قانون الجنسية الكويتية.. قرارات تطال 38 شخصا

آخر تحديث:

شاركنا:
مواصلة تطبيق قانون الجنسية الكويتية (إكس)
قرار جديد من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية صدر قبل ساعات وبمقتضاه تم سحب الجنسية الكويتية من عدد جديد من الأشخاص. هذه آخر مستجدات تطبيق قانون الجنسية الكويتية.

قانون الجنسية الكويتية

ووفق ما نقلته تقارير محلية أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قبل ساعات قرارا جديدا يحمل رقم (11/62) لسنة 2026 قضى بفقدان الجنسية الكويتية من 38 شخصا.

واستند القرار الجديد وفق ذات المصادر إلى المادة "11" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

تفاصيل تعديلات قانون الجنسية الكويتية

ويأتي القرار الجديد في إطار حملة شاملة لتحقيق الجنسية الكويتية أطلقها الكويت العام الماضي.

وكان مرسوم أميري صدر في هذا السياق يهدف إلى إدخال إصلاح شامل لقانون الجنسية الكويتية من أجل تحديث الإطار القانوني مع الحفاظ على الهوية الوطنية وسيادة الدولة.

وبموجب التعديلات، يُعرَّف الكويتيون الأصليون بأنهم أولئك الذين استقروا في الكويت قبل عام 1920 واستمروا في الإقامة حتى 14 ديسمبر 1959، وتُمنح الجنسية بالتأسيس لكل مولود لأب كويتي، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويوضح القانون أن الزوجة الأجنبية لا تكتسب الجنسية الكويتية تلقائياً بالزواج، بينما يُمنح الأبناء القصر للمواطنين المجنسين الجنسية بالتجنس مع حق اختيار الجنسية عند بلوغهم سن الرشد. كما يُصنف الأبناء المولودون بعد تجنيس والدهم كمواطنين متجنسين.

يُدخل المرسوم أحكامًا تسمح بمعاملة القاصرين المولودين لأمهات كويتيات كمواطنين كويتيين مؤقتًا حتى بلوغهم سن الرشد في حالات محددة، منها وفاة الأب أو غيابه أو عدم معرفة هويته.

كما يُحدد قواعد أكثر وضوحًا بشأن فقدان الجنسية وسحبها، حيث ينص على أن المرأة الكويتية لا تفقد جنسيتها إلا إذا حصلت على جنسية زوجها، بينما يجوز سحب جنسية المرأة المجنسة بعد الطلاق أو الترمل في ظل شروط معينة.

إضافةً إلى ذلك، تُسحب الجنسية الكويتية إذا حصل الشخص طواعيةً على جنسية أجنبية، مع تحديد أسباب مفصلة لسحبها، بما في ذلك الاحتيال أو الإدانات الجنائية أو الأفعال التي تُعتبر ضارة بالأمن القومي. كما ينص القانون على فقدان الجنسية في حالات مثل الانضمام إلى قوات عسكرية أجنبية دون إذن أو العمل لصالح دولة معادية.

وينص أحد الأحكام الرئيسية على إلزام المواطنين الجدد بالتخلي عن أي جنسية أخرى خلال 3 أشهر من التجنس، وإلا تُعتبر جنسيتهم الكويتية لاغية بأثر رجعي. تسمح التعديلات أيضًا باستعادة الجنسية للكويتيات اللواتي فقدنها بسبب الزواج، وذلك وفقًا لشروط الإقامة وتقديم طلب رسمي.

وتنص الأحكام الانتقالية على تصنيف الأفراد الذين سبق لهم الحصول على الجنسية عن طريق التبعية أو التجنس كمواطنين متجنسين، ويتعين عليهم تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

وتلغي التعديلات عدة مواد من قانون عام 1959، بالإضافة إلى القانونين رقم 44 لسنة 1994 ورقم 32 لسنة 1995، وتُبطل أي أحكام تتعارض مع المرسوم الجديد. 

(المشهد)