التفاصيل الكاملة لتعديلات نظام القضاء في السعودية
وأقر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام القضاء، لإعادة تنظيم درجات السلك القضائي وتحديد شروط التعيين والترقي. وتضمنت تعديلات نظام القضاء في السعودية رفع الحد الأدنى لسن تعيين قاضي الاستئناف إلى 35 عاماً.
1- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (31)، لتصبح بالنص الآتي: "ألا تقل سنه عن (35) سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن (22) سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)".
2- تعديل المادة (32)، لتصبح بالنص الآتي:
"درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام".
3- تعديل المادة (35)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (3) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (3) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن (سنتين) من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله".
4- تعديل المادة (36)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (3) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (7) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (7) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله".
5- تعديل المادة (37)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (3) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (10) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (10) سنوات على الأقل".
6- تعديل المادة (38)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (12) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (12) سنة على الأقل".
7- تعديل المادة (39)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (14) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (14) سنة على الأقل".
8- تعديل المادة (40)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (16) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (16) سنة على الأقل".
9- تعديل المادة (41)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (18) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (18) سنة على الأقل".
10- تعديل المادة (42)، لتصبح بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف".


