أفادت صحف محلية في مصر، بموافقة اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، والخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لافتة إلى أنه من المقرر تغليظ غرامة التخلف عن التجنيد.
ووفق الصحف المصرية، ينص المشروع على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لنص القانون، فقد صدر القانون الذي يحمل رقم 127 لسنة 1980، بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد.
كم تبلغ غرامة التخلف عن التجنيد في مصر؟
وبحسب الصحف المصرية، تضمنت التعديلات بمشروع القانون الجديد، تعديل المادة رقم 7 أولًا بندى (جـ - د) وثانيًا بند (هـ) من القانون، وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والموقت.
وتضمنت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
وتنص المادة 49 على أن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى تجاوز سنه 30 عامًا بالحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلًا من مبلغ من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى.
كما تنص المادة 52 على أن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلّف من دون عذر مقبول، بدلًا من مبلغ من ألف إلى 3,000 جنيه فى القانون الحالى.