وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لعام 1975، بما يسمح لأبناء الأم المصرية بالحصول على الجنسية، علما أنه تم تأجيل منح الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وتنص التعديلات على أنه: "كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب".
ولكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ويقدّم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكررا من هذا القانون مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي يحوّل من الخارج.
أما أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج.
(وكالات)