قانون جديد بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

شاركنا:
محمد بن راشد يصدر قانونًًا بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي (وام)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

قانون جديد

ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحكومية خاص بالمخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، التي تُوقّع على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة والمشروعية، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، تكفل حماية الحقوق والحريات، وتضمن استمرارية عمل المرافق العامة، بشكل يُحقق المصالح العُليا للمجتمع.

كما يهدف القانون إلى:

  • المساهمة في الوصول إلى العدالة الناجزة، من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، بما يمنع التعسّف أو الإساءة في استعمال السلطة.
  • رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
  • تحقيق الردع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.

وفصل القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، ومنها أن يتم النّص على المخالفة الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن يتم وصف المخالفة الإدارية وصفًا واضحًا ودقيقًا، بحيث يعلم المُخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي ينبغي عليه التقيّد به وعدم مخالفته، وأن يتم تصنيف المخالفة الإدارية بصورة يسهُل معها تحديد درجة جسامتها وخطورتها على المصلحة العامة، سواء أكانت بسيطة أم متوسطة أم جسيمة، بما يُساعد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.

التدابير الإدارية

وحدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإدارية على نحو يضمن التناسب والعدالة والشفافية، ونص على أن يتم النص على التدابير الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المُختصة، وأن تكون التدابير الإدارية نظير ارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المخالفة الإدارية وخُطورتها وأثرها على المصلحة العامة وسير المرافق العامة وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخففة أو المشدّدة عند اتخاذ التدابير الإدارية، مثل التكرار والتعمّد والإهمال والتقصير، والضرر الناتج عن المخالفة الإدارية، والإجراءات التصحيحية المُبكرة التي يتّخذها مُرتكب المخالفة الإدارية.

ووفقًا للقانون يكون للجهة الحكومية، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية بحق المُخالف ومنها:

  • الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواء أكان سابقًا على توقيع الجزاء الإداري أم لاحقًا له.
  • الإغلاق الإداري المُؤقت للمُنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
  • الإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المخالفة.
  • إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المرتكبة للمخالفات الإدارية، والإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات لمرتكب المخالفة الإدارية، والتي لها ارتباط مُباشِر بالمُخالفة الإداريّة المُرتكَبة.

وحدد القانون أيضًا ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، والضمانات الإجرائية والمعايير التي ينبغي على الجهة الحكومية مراعاتها، عند تقدير وتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير الإدارية.

كما حدّد شروط وضوابط نشر المخالفة الإدارية والإعلان عنها بموافقة مدير عام الجهة الحكومية وبعد التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات التي ينبغي اتباعها لنشر المخالفات الإدارية والإعلان عنها، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(وكالات)