تتعلق بتسمية الوزراء.. هذا نص المادة 56 من الدستور الكويتي التي عُلق العمل بها

شاركنا:
الأمير الصباح يعلن تعليق العمل بالمادة 56 من الدستور الكويتي(أ ف ب)

علق الأمير الكويتي الشيخ مشعل الصباح أمس العمل بعدد من المواد الدستورية بعد أن أعلن عن حل مجلس الأمة الكويتي 2024 المنتخب لتوه قبل 4 أيام من افتتاحه لأشغاله. ومن المواد التي تم تعليق العمل بها بناء على القرار الأميري المادة 56 من الدستور الكويتي والتي كانت من أكثر المواد التي طرحت بشأنها الأسئلة في الإمارة الخليجية خصوصا وأنها تتعلق بتسمية الوزراء.

المادة 56 من الدستور الكويتي

كانت المادة 56 من الدستور الكويتي من بين المواد التي أعلن الأمير الكويتي توقيف العمل بها مؤقتا لمدة قال إنها لا تزيد عن 4 سنوات.

وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 56 من الدستور الكويتي أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.

وفي مايلي نص المادة 56 من الدستور الكويتي:

"‏كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة".

ووفق القرار الأميري ستولى الأمير ومجلس الوزراء مهام مجلس الأمة طيلة فترة التعليق ما يعني أن تعيين الوزراء سيكون من صلاحياتهما وفق الكثير من المراقبين.

المواد التي تم تعليق العمل بها

المادة 51:  السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

المادة 56 يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين وزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة". وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة منها أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.

المادة 71 :تتعلق بصدور "مراسيم الضرورة" في غياب مجلس الأمة، سواء بسبب الحلّ أو الإجازة في الأوضاع العادية، في حال وجود ما يستدعي إصدار هذه المراسيم أثناء غياب المجلس، وتم تعليق العمل في الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك".

المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

المادة 107: للأمير أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى"، وأنه "إذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ"، فإن لم يتحقق ذلك خلال هذه المدة "يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد.

المادة 174:  للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه" وتتابع: "فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة". واشترطت "لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره"، وأنه "إذا رُفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 181:  لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

(المشهد)