الأردن.. انتهاء التحقيق بقضية الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك

آخر تحديث:

شاركنا:
محكمة أمن الدولة وجهت تهم الإرهاب للمتورطين بهجوم كنيسة الكرك (إكس)

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ استكمال النيابة العامة جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة "جورجيوس" في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23/10/2026.

وأوضح أن التحقيقات شملت الاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة والبيّنات المرتبطة بمسرح الجريمة، إلى جانب إعداد الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم.

وأضاف شحالتوغ أن النيابة العامة استجوبت المتهمين الذين نفذوا العمل الإرهابي، وكذلك الأشخاص الذين ساهموا في ارتكابه.

7 تُهم بالإرهاب

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

  • القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
  • الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
  • القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.

(المشهد)