أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد موعد التقديم وفق شروط مشروعات طاقة شمسية في لبنان حتى 30 سبتمبر 2026، ضمن دعوة تستهدف تطوير محطات كهروضوئية مرتبطة بالشبكة العامة ومقترنة بأنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات.
شروط التقدم لمشروعات طاقة شمسية في لبنان
تتضمن شروط التقدم لمشروعات طاقة شمسية في لبنان، أن تكون المحطات كهروضوئية ومرتبطة بالشبكة، ضمن قدرة إجمالية تصل إلى 350 ميغاواط ذروة، موزعة على 5 مشروعات بحد أقصى، ومقترنة ببطاريات تخزين تبلغ سعتها الإجمالية المستهدفة 1,000 ميغاواط ساعة.
وحددت الهيئة يوم 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات، مؤكدة أن التمديد يتعلق بالمهلة الزمنية فقط، ولا يغير المتطلبات الفنية أو القانونية أو الاستثمارية التي تضمنها إعلان النوايا الأصلي.
تستهدف الدعوة المستثمرين والمطورين والجهات القادرة على تنفيذ محطات كبيرة مرتبطة بالشبكة العامة، وليست برنامج دعم أو قرضًا مخصصًا للأفراد الراغبين في تركيب ألواح فوق المنازل.
ويتعين على الجهة الراغبة في المشاركة مراجعة ملف إعلان النوايا الأصلي والوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، لأن قرار تمديد المهلة لم يعرض مجددًا التفاصيل الكاملة للملف المطلوب أو آلية التقييم.
واشترطت الدعوة اقتران المحطات بأنظمة بطاريات، بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميغاواط ساعة، للمساعدة في تخزين جانب من الكهرباء المنتجة خلال ساعات سطوع الشمس واستخدامها عند تراجع الإنتاج أو ارتفاع الطلب.
وتساعد البطاريات على تقليل التقلبات الناتجة عن تغير الإنتاج الشمسي، وتحسين قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء من المشروعات الجديدة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية ورفع استقرار التغذية.
مسار منفصل للمشروعات المخصصة للاستعمال الخاص
كانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قد أطلقت في 15 يوليو 2026، مرحلة تجريبية لنموذج طلب الإذن الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة المخصصة للاستعمال الخاص، والتي تتراوح قدرتها بين 1.5 و10 ميغاواط.
ويمكن للمطورين والمستثمرين والمؤسسات والأفراد الراغبين في اختبار النموذج أو التقدم بطلب إذن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني ERA.Lebanon@gmail.com.
وأكدت الهيئة أن النموذج لا يزال في مرحلة تجريبية، وأن الملاحظات والتجارب الناتجة عن استخدامه ستخضع للتقييم قبل اعتماد النسخة النهائية.
ينظم القانون رقم 318 لسنة 2023 إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرة لا تتجاوز 10 ميغاواط عند نقطة الربط، ويشمل أنظمة التعداد الصافي واتفاقيات شراء الكهرباء داخل موقع الإنتاج أو خارجه.
ويسمح القانون للمنتجين المرخصين باستخدام الشبكة العامة لنقل الكهرباء وفق اتفاق مع مؤسسة الكهرباء وسداد رسوم العبور، بشرط توافر القدرة الفنية للشبكة ومطابقة المشروع للمواصفات المعتمدة.
كما يتيح البيع المباشر من دون استخدام الشبكة عندما يكون المستهلك داخل عقار المنتج نفسه أو في عقار ملاصق له، وفق اتفاق شراء يبرم بين الطرفين.
(المشهد)
