البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية.. إليك بنوده

شاركنا:
البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية (إكس)

وافق البرلمان المصري أمس الاثنين على تعديل قانون الخدمة العسكرية في البلاد، بشكل نهائي، إذ أشارت صحف محلية في مصر، إلى أنّ الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1908 والخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.

وبحسب صحف محلية، تهدف تعديلات مشروع القانون الجديد إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين الأبرياء من أضرار.

تعديل قانون الخدمة العسكرية في مصر

وتضمنت تعديلات قانون الخدمة العسكرية في مصر إلى تعديل قيمة الغرامات المالية المقرر على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص وبما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على تعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 127 لسنة 1980، والخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية على النحو التالي:

  • المادة رقم 7 تناولت استبدال البندين (ج) و (د) من أولًا والبند (هـ) من ثانيًا، وذلك للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.
  • تضمنت المادتان (49 و 52) من مشروع القانون تشديد عقوبة الغرامة المالية الواردة بهما في وأحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
  • المادة الثانية نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كانت صحف مصرية قد أفادت في وقت سابق بأنّ التعديلات الجديدة تنص في المادة 49 (على أن يُعاقب كل شخص متخلف عن التجنيد متى تجاوز سنه 30 عامًا بالحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) بدلًا من مبلغ من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

كذلك تنص المادة 52 (على أن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلّف من دون عذر مقبول) بدلًا من مبلغ من ألف إلى 3,000 جنيه فى القانون الحالي.

(المشهد)