استنادا لقانون الجنسية الكويتية.. قرار جديد يهم 10 أشخاص

آخر تحديث:

شاركنا:
قرار بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص (إكس)
سلطت الصحف المحلية الكويتية قبل ساعات الضوء على قرار جديد بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص استنادا لقانون الجنسية الكويتية. هذه التفاصيل

مواصلة تطبيق قانون الجنسية الكويتية

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية صدر قرار عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر يوم أمس الخميس، قضي بفقدان شهادة الجنسية الكويتية من 10 أشخاص.

واستند القرار الرسمي الذي حمل الرقم (104/19) لسنة 2026، إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الحالات الـ10 تشمل رجلين و8 نساء، وجاء القرار على خلفية ازدواجية الجنسية.

ما هي المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية؟

وتنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية على ما يلي:

يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس، فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتياً وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقاً لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.

(المشهد)