تفاصيل التعديلات لقانون المحاماة الجديد في المغرب
وغي بداية تموز الماضي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب المغربي، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات على الصيغة التي سبق أن أقرها مجلس المستشارين.
وحظي النص بموافقة 17 نائباً مقابل رفض 5، من دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب دراسة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عرض أمام اللجنة التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، والتي بلغ عددها 34 تعديلاً، من أصل أكثر من 200 مقترح تعديل تقدم بها أعضاء المجلس.
وشملت التعديلات بالخصوص شروط الالتحاق بالمهنة، وممارسة المحاماة، والعلاقة مع الموكلين، وحساب ودائع وتسويات المحامين، إلى جانب تركيبة مجالس الهيئات.
تضمن النص المعدل أيضاً مجموعة من التغييرات المتعلقة ببعض الفئات التي يمكنها الدخول إلى المهنة أو الترافع أمام محكمة النقض.
وأثار تعديل يخص موظفي هيئة كتابة الضبط الذين يتوفرون على أقدمية لا تقل عن 15 عاماً نقاشاً داخل اللجنة. وينص التعديل على إعفائهم من شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التدريب، مع الإبقاء على اجتياز اختبار للتقييم.
كما وافقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين في التعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض، حيث أصبحت 3 سنوات بدلاً من 5، تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل الأستاذ في جدول هيئة المحامين.
وسمح تعديل آخر لموظفي هيئة كتابة الضبط المسجلين في جدول هيئة المحامين بالترافع أمام محكمة النقض بعد 6 سنوات من ممارسة المهنة.
وينص المشروع كذلك على إلزام النقيب بإبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بقائمة المحامين المقبولين للترافع أمام هذه المحكمة.
راجعت اللجنة أيضاً عدداً من المقتضيات المتعلقة بممارسة المهنة والانضباط داخل الجلسات.
(المشهد)
