نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" في ملحق خاص صادر بتاريخ 8 يونيو 2026 قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (9/53) لسنة 2026، والمتعلق بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص وذلك استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته. إليكم التفاصيل.
قانون الجنسية الكويتية
وفي التفاصيل جاء في المادة الأولى من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية سحب الجنسية الكويتية من 28 شخصا استناداً إلى ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
وسحبت الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين شملهم القرار الجديد بسبب ازدواجية الجنسية.
وجاء في المادة الثانية من القرار "على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ما هي المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية؟
تنصّ المادة "11" من قانون الجنسية الكويتية، على منع ازدواجية الجنسية وبناء على ذلك تسحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حمله لجنسية ثانية.
وأطلقت السلطات الكويتية حملة واسعة للتدقيق في الجنسية وقررت سحبها من آلاف الأشخاص من بينهم سياسيون ومشاهير ورجال أعمال.
وتقول السلطات إن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار مسار كامل إعادة ضبط أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في تاريخها الكويت الحديث.
وتهدف الحملة إلى مراجعة عمليات التزوير أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.
حالات سحب الجنسية الكويتية
وتسحب الجنسية الكويتية وفق ما ينص عليه قانون الجنسية الكويتية في عدة حالات من أهمها:
- الحصول على الجنسية عبر الغش أو التزوير (المادة 21 مكرر).
- ازدواج الجنسية (المادة 11).
- ارتكاب جرائم تمس الأمن أو الشرف.
- ما يُعرف بـ"المصلحة العليا للدولة".
(المشهد)